القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 6 مكررا (6) من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
تنشأ فى وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار
من وزير الصحة ، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة
الضبطية القضائية فى تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.