القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 6 مكررا (5) من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى ، تقوم بوضع سياسات مكافحة
التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات ، ويعرض
وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فى شأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.