القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 30 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة التعليم العالى لكل معهد عال خاص.
ويعتمد مجلس إدارة المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالى نتائج الامتحانات النهائية.
ويمنح الطلاب الذين يتمون دراساتهم فى المعهد بنجاح بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو درجة علمية أخرى على حسب الأحوال وتعتمد هذه الشهادات من وزير التعليم العالى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.