القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 29 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجب ألا تقل مدة الدراسة عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعا بما فيها مدة الامتحانات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.