القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 28 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يقبل بالمعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما.
ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلابا فى غير الصف النهائى إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التى يتقدمون اليها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.