المادة 17 من قانون تنظيم المنشآت الطبية
النص الساري
يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديرى إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 سبتمبر 1981
يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن يلتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية والتفتيش عليها فى أى وقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.