Article 17 of the Medical Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديرى إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 September 1981
يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن يلتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية والتفتيش عليها فى أى وقت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.