انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 51 لسنة 1981

المادة 18 من قانون تنظيم المنشآت الطبية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 153/2004المصدر:
منذ 25 سبتمبر 1981المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.