انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 5 لسنة 1991

المادة الرابعة من قانون الوظائف المدنية القيادية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.