المادة الثالثة من قانون الوظائف المدنية القيادية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى لا يسرى هذا القانون على:
( أ ) المحافظين ونوابهم, وأعضاء الهيئات القضائية, وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية, وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى, وأعضاء هيئة الشرطة.
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, والمخابرات العامة.
(ج) الجهاز المركزى للمحاسبات, والمدعى العام الاشتراكى, والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى.
(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.