القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 25 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر عل[غير مقروء]
ما يعادل أجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت[غير مقروء]
العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمي[غير مقروء]
بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو ع[غير مقروء]
إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إ[غير مقروء]
القضاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.