المادة 1 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على
[غير مقروء] ماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك
[غير مقروء] الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك
[غير مقروء] من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق
لأ حكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
[غير مقروء] لقوانين المعدلة له .
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه
كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على
المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ،
ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بايجار وبيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (563) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم أولاً: بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لا تتضمنه من استثناء عقود إيجار الفيلات من سري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدءاً من عبارة " وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً ...…
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.