المادة 88 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.