Article 88 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.