المادة 87 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.