القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 77 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد إنتهاء ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.