القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 78 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز فى حالة الضرورة تعيين أعضاء فى هيئة التدريس من المقيمين فى الخارج بالشروط العامة المبينة فى هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذا إلا إذا عاد المعين واستلم عمله فى الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر التعيين كأن لم يكن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.