القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 70 مكررا من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمدرس الذى عين فى وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الاخير من المادة (69) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولا (1) عند التقدم للتعيين فى وظيفة أستاذ".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.