المادة 70 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 120 لسنة 1974، القانون رقم 142 لسنة 1994
(أولا) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.
(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند 1 من المادة 66.
(2) أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 142/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/1974
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.