Article 70 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 120 of 1974, Law 142 of 1994
(أولا) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.
(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند 1 من المادة 66.
(2) أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 142/1994
Date not confirmed · by Law 120/1974
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.