المادة 71 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
(أولا) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولا) و(70/ أولا) يكون التعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمى لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
(ثانيا) مع مراعاة أحكام المادة (66) و(69/ ثانيا) و(70/ ثانيا)، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد فى ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.