المادة 3 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 1994
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وانشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 142/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 70/1975
درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الاعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.
دون تاريخ مؤكد
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات. ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.