المادة 2 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 54 لسنة 1973، القانون رقم 18 لسنة 1974، القانون رقم 70 لسنة 1975…
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 1973)؛ لم يراجعه محام بعد
( فقرة أولى ) الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى :
( ١ ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة .
( ب ) جامعة الاسكندرية ومقرها الاسكندرية
( ج ) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة .
( د ) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط .
( ه ) جامعة طنطا ومقرها طنطا .
( و ) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة " .
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 142/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 70/1975
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1974
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
دون تاريخ مؤكد
الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى:
( أ ) جامعة القاهرة، ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الاسكندرية، ومقرها الاسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس، ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(ه) جامعة وسط الدلتا، ومقرها طنطا.
(و) جامعة شرق الدلتا، ومقرها المنصورة.
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.