القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 200 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تنتهى مدد العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقا لأحكام المادة 43 فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.