القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 199 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
استثناء من الأحكام المقررة فى هذا القانون، تسرى لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية فى شأن جامعتى شرق الدلتا ووسطها وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط:
( أ ) فى جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ب) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.