القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 198 مكررا ( ب ) من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تكون جامعة قناة السويس من الكليات
التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس .
وتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا
بشبين الكوم ومنوف .
وتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا .
وتسرى فى شأن هذه الجامعات أحكام المواد ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٤ ،
كما يسرى حكم البند ( أ ) من المادة ٢٠٤ ( مكررا ) على أعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التى ضمت إلى جامعة
قناة السويس من جامعة حلوان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.