القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 198 مكررا ( أ ) من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل.
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199، 204
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.