القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 186 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص فى متابعة أشغال المعامل أو التجارب فى هذه الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أى دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أى ترخيص فى أداء الامتحانات ولا يخول الحق فى الحصول على أى شهادة أو درجة جامعية. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.