القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 187 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
مع موافقة حكم المادة (8)، يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمى قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالى عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.