القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.