القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى الخارج، يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.