Article 168 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.