المادة 1 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها ، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات ، والمحافظة على الملكية العامة للشعب ، والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
( أولا ) المرافعة ، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ، ومتابعة تنفيذ الأحكام .
( ثانيا ) فحص الشكاوى ، والتظلمات وإجراء التحقيقات ، التى تحال إليها من السلطة المختصة .
( ثالثا ) إعداد مشروعات العقود ، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .
( رابعا ) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .
( خامسا ) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
( سادسا ) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.