القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية فى ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٩٣ ( ٢ يوليه سنة ١٩٧٣ )
أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.