القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435ه
(الموافق 5 يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور
قانون مجلس النواب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.