المادة 1 من قانون مجلس النواب
النص الساري
يشكل مجلس النواب من (٥٦٨) عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالى عدد المقاعد ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على (٥٪) ، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يوليو 2015 إلى 2 يوليو 2020 · بالقانون 92/2015
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ من (٥٦٨) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (٥٪) من الأعضاء ، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
دون تاريخ مؤكد
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من (540) عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.