Article 1 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس النواب من (٥٦٨) عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالى عدد المقاعد ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على (٥٪) ، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 July 2015 to 2 July 2020 · by Law 92/2015
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ من (٥٦٨) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (٥٪) من الأعضاء ، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
Date not confirmed
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من (540) عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.