القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.