القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 22 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
على الناخب أن يبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يجرى فيه التصويت على النظام الفردى.
نصاب الفوز فى الانتخاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.