المادة 21 من قانون مجلس النواب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من
تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائى،
حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة
من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا خلال مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.