المادة 18 من قانون مجلس النواب
النص الساري
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة
ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان
بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب
ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ
تقديم الطلب بشرط سداد الرسم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.