المادة 17 من قانون مجلس النواب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٥) من هذا
القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء
المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولم تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق فى الحصول على بيانات الناخبين
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولم تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق فى الحصول على بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.