المادة 16 من قانون مجلس النواب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (١٠) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى
لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان، يخصص
أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين .
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى
الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام
الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل
فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، وللمثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرجة اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا لانتخابات، كشفان، يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، وللمثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرجة اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.