Article 18 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة
ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان
بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب
ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ
تقديم الطلب بشرط سداد الرسم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.