القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شعبان سنة ١٤٣٥ ه
( الموافق ٥ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
عدلى منصور
قانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
( الفصل الأول )
حق الاقتراع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.