المادة 1 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
(فقرة أولى) :
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا - انتخاب كل من :
١ - رئيس الجمهورية .
٢ - أعضاء مجلس النواب .
٣ - أعضاء مجلس الشيوخ .
٤ - أعضاء المجالس المحلية .
(قفرة ثالثة) :
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 يوليو 2020
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق
السياسية الآتية :
أولا - إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا - انتخاب كل من :
١ - رئيس الجمهورية .
٢ - أعضاء مجلس النواب .
٣ - أعضاء المجالس المحلية .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية
والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية
طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.