Article 1 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 140 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
(فقرة أولى) :
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا - انتخاب كل من :
١ - رئيس الجمهورية .
٢ - أعضاء مجلس النواب .
٣ - أعضاء مجلس الشيوخ .
٤ - أعضاء المجالس المحلية .
(قفرة ثالثة) :
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 June 2014 to 2 July 2020
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق
السياسية الآتية :
أولا - إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا - انتخاب كل من :
١ - رئيس الجمهورية .
٢ - أعضاء مجلس النواب .
٣ - أعضاء المجالس المحلية .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية
والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية
طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.