القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وإلى أن تصدر
هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦
المشار إليه ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.