القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويلغى القانون
رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.