القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 73 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل ، ولها أن تأمر
بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية .
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة
أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.